مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
133
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
ب - الأشربة المباحة عدا الماء : كلّ شراب لم تثبت حرمته في الشرع فهو حلال ، كعصير الفواكه والثمار والبقول والربوبات المتّخذة منها وغيرها ؛ وإن شمّ منها رائحة الإسكار ، وقد قام الإجماع عليه « 1 » . ويدلّ عليه - بعد الأصل « 2 » والعمومات « 3 » - خصوص خبر جعفر بن أحمد المكفوف : أنّه كتب إلى الإمام الكاظم عليه السّلام يسأله عن السكنجبين ، والجلّاب « 4 » ، وربّ التوت ، وربّ الرمّان ؟ فكتب عليه السّلام : « حلال . . . » « 5 » . ومضمر الحسن بن محمّد المدائني ، قال : سألته عن سكنجبين وجلّاب وربّ التوت ، وربّ السفرجل ، وربّ التفّاح ، وربّ الرمّان ؟ فكتب عليه السّلام : « حلال » « 6 » . ج - لبن ما يؤكل لحمه : صرّح جملة من الفقهاء بتبعيّة لبن الحيوان المحلّل للحمه « 7 » ، وادّعى المحقّق النراقي عليه الإجماع « 8 » . واستدلّ عليه بمرسلة داود بن فرقد - المنجبرة بالعمل « 9 » - : « كلّ شيء يؤكل لحمه فجميع ما كان منه من لبن أو بيض أو إنفحة ، فكلّ ذلك حلال طيّب » « 10 » . نعم ، اختلفوا في كراهة لبن مكروه اللحم « 11 » ، فقد نسب إلى المشهور القول بالكراهة « 12 » ، وفي الرياض عليه الاتّفاق
--> ( 1 ) الرياض 12 : 247 . جواهر الكلام 36 : 419 . ( 2 ) اللمعة : 238 . المسالك 12 : 108 . الروضة 7 : 348 . مجمع الفائدة 11 : 289 . كفاية الأحكام 2 : 614 . كشف اللثام 9 : 307 . الرياض 12 : 247 . جواهر الكلام 36 : 419 . جامع المدارك 5 : 189 . ( 3 ) مجمع الفائدة 11 : 289 . كفاية الأحكام 2 : 614 . كشف اللثام 9 : 307 . الرياض 12 : 247 . ( 4 ) الجلّاب : ماء الورد ( فارسي معرّب ) . المعجم الوسيط : 128 . ( 5 ) الوسائل 25 : 366 ، ب 29 من الأشربة المحرّمة ، ح 1 . ( 6 ) الوسائل 25 : 367 ، ب 29 من الأشربة المحرّمة ، ح 4 . ( 7 ) التحرير 4 : 643 . الدروس 3 : 18 . المسالك 12 : 92 . المفاتيح 2 : 190 . ( 8 ) مستند الشيعة 15 : 143 . ( 9 ) مستند الشيعة 15 : 143 . ( 10 ) الوسائل 25 : 81 ، ب 40 من الأطعمة المباحة ، ح 2 . ( 11 ) الوسيلة : 364 . الشرائع 3 : 227 . المختصر النافع : 255 . التحرير 4 : 643 . القواعد 3 : 330 . الإرشاد 2 : 111 . الدروس 3 : 18 . اللمعة : 238 . المسالك 12 : 92 . الروضة 7 : 335 . مستند الشيعة 15 : 143 - 144 . ( 12 ) مجمع الفائدة 11 : 215 . كفاية الأحكام 2 : 617 . مستند الشيعة 15 : 143 .